مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
30
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - ختمه في مكّة المكرّمة « 1 » ، فقد روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر ، وختمه في يوم الجمعة ، كتب اللَّه له من الأجر والحسنات من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها ، وإن ختمه في سائر الأيّام فكذلك » « 2 » . الأمر الثامن - التفاضل بين القراءة والتسبيحات في الركعتين الأخيرتين : ذهب بعض الفقهاء إلى أفضليّة التسبيحات الأربعة على الحمد في الثالثة من الثلاثية والأخيرتين من الرباعية للإمام والمأموم والمنفرد « 3 » ، بينما فضّل بعضهم القراءة للإمام والتسبيحات للمأموم وهما للمنفرد على السواء « 4 » . وفي المسألة أقوال أخرى منشؤها اختلاف الروايات « 5 » . الأمر التاسع - التفاضل في إمامة الجماعة :
--> ( 1 ) المنتهى 10 : 30 . الدروس 1 : 467 . كشف الغطاء 3 : 470 . مستند الشيعة 13 : 327 . ( 2 ) الوسائل 6 : 203 ، ب 18 من قراءة القرآن ، ح 1 . ( 3 ) السرائر 1 : 230 . الحدائق 8 : 425 . كشف الغطاء 3 : 186 . العروة الوثقى 2 : 524 - 525 ، م 2 . مهذّب الأحكام 6 : 349 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 152 ، م 17 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 524 ، م 2 ، تعليقة الخميني ، كاشف الغطاء ، الحائري ، الرقم 5 . ( 5 ) انظر : الوسائل 6 : 122 ، ب 51 من القراءة في الصلاة .